المحقق البحراني
241
الحدائق الناضرة
منها ما رواه الكليني في الصحيح والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر " . وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر " وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر ( 4 ) " أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس " . وثانيها عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير ، وهو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل إنه من ضروريات الدين . ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي ( 5 ) قال :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان رقم ( 1 ) واللفظ ينتهي بقوله : " وإذا رأيته فأفطر " نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17 عن التهذيب اللفظ المذكور كله ، وكذا في رواية أبي الصباح والحلبي ورواية المفضل والشحام الآتيتين عن التهذيب . ( 2 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 7 و 9 ( 3 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 3 و 4 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 16 و 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و 17